سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
70
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مقاومت و مقابله بازداشته و بدون مزاحمتى بفعل مقصود مشغول شود . ب : او را تهديد و احيانا كتك بزند بطوريكه بواسطه شدّت زدن زن تمكين كرده و با اختيار از روى ترس بفعل مزبور تن بدهد . حكم صورت اوّل در حقّ زن عدم قضاء و كفّاره بوده ولى در فرض دوّم خصوص قضاء واجبست . شارح ( ره ) مىفرماين : در اكراه همانطوريكه كفّاره از زن منتفى است قضاء نيز ساقط مىباشد و در اكراه فرقى بين دو صورت مزبور نيست . قوله : و كما ينتفى عنها الكفّارة : ضمير در [ عنها ] به زوجه راجع است . قوله : ينتفى القضاء مطلقا : چه مجبوره بوده و چه مضروبه باشد . قوله : و لو طاوعته فعليها : ضمير فاعلى در [ طاوعته ] به زوجه و ضمير مفعولى به زوج راجعست و ضمير در [ عليها ] به زوجه راجعست . قوله : مثله : يعنى مثل الزّوج . متن : ( القول في شروطه ) أي شروط وجوب الصوم و شروط صحته ، ( و يعتبر في الوجوب البلوغ و العقل ) فلا يجب على الصبي و المجنون و المغمى عليه ، و أما السكران فبحكم العاقل في الوجوب ، لا الصحة ، ( و الخلو من الحيض و النفاس و السفر ) الموجب للقصر ، فيجب على كثيره ، و العاصي به ، و نحوهما ، و أما ناوي الإقامة عشرا ، و من مضى عليه ثلاثون يوما مترددا ، ففي معنى المقيم .